الشهيد الثاني

70

مسالك الأفهام

والعقد بلفظ الهبة ، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء .

--> ( 1 ) مستدرك الحاكم 4 : 3 ولم أجد تصريحا باتخاذه صلى الله عليه وآله من الإماء ثلاثا وربما يستفاد مما حكى عنه في البداية والنهاية 5 : 306 . ( 2 ) الأحزاب : 50 . ( 3 ) في هامش " و " : روى الكليني باسناد حسن إلى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة ملبسة متمشطة . فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ، فهل لك من حاجة ؟ فإني لك ( في المصدر : فإن تك ) قد وهبت نفسي لك إن قبلتني ، قال لها رسول الله خيرا ودعا لها " ثم قال لها : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا ، فقد نصرني رجالكم ، ورغبت في نساؤكم . فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك للرجال ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك ، رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها ، ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسيأتيك أمري إن شاء الله تعالى . فأنزل الله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " قال : فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يحل ذلك لغيره . منه قدس سره " لاحظ الكافي 5 : 568 ح 53 . ( 4 ) الأحزاب : 50 .